Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
النجسة للمشقة، اختاره ابن عقيل. قال في ((الكافي)): وإن كثر عدد النجس، فقال ابن عقيل: يصلي في أحدهما بالتحري. وقيل: يتحرى، سواء قلّت الثياب أو كثرت. واختاره الشيخ تقي الدين.
فوائد : إحداها: لو كثر عدد الثياب النجسة، ولم يعلم عددها. فالصحيح من المذهب: أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.
تنبيه : محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة. الثانية: قال الأصحاب: لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.
80