Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
الظن على الصحيح من المذهب، وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل ليتبين وصول الماء، ولا تُشترط الموالاة في الغسل، وهو صحيح، وهو المذهب كالترتيب، وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب فبينهما وبين بقية البدن.
فائدة: إذا فاتت الموالاة في الغسل، أو الوضوء، وقلنا بعدم الوجوب فلا بد للاتمام من نية مستأنفة، واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافاً ومذهباً واختياراً، ويستحب السدر، في غسل الحيض على الصحيح من المذهب، وكذلك في غسل الميت، ويأتي، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما، هذا المذهب كما تقدم، ومفهوم كلام صاحب ((المقنع)): أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزيء عن الصغرى، وهو صحيح، وهو المذهب كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: يرتفع الأصغر أيضاً معه، وقاله الأزجي أيضاً، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية، ذكره ابن رجب في ((القاعدة الثامنة عشر)). وإذا أراد الجنب النوم: استحب له غسل فرجه، ووضوءه مطلقاً، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يستحب ذلك للرجل فقط. قال ابن رجب في ((شرح البخاري)): هذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه، فعلى القول بالاستحباب: يكره تركه على الصحيح من المذهب. نص عليه، وقيل لا يكره، واختاره القاضي. وإذا أراد الأكل، وكذا الشراب: استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب، وإذا
182