Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
ما صلى قبل ذلك على ((الصحيح)) من المذهب، ولفعل عمر رضي الله عنه فإنه لما رأى منياً في ثوبه ضحى أعاد صلاة الفجر.
الفائدة الثانية: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه، فوجد بللاً جهل أنه مني وجب الغسل مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعنه يجب مع الحلم، وعنه لا يجب مطلقاً ذكرها الشيخ تقي الدين، قال الزركشي من أصحابنا (ت ٧٧٤هـ)، فهل يحكم بأنه مني وهو المشهور، أو مذي وإليه ميل أبي محمد فيه روايتان: فعلى المذهب، يغسل بدنه وثوبه احتياطاً، وعلى القول بأن لا يلزمه الغسل لا يلزمه أيضاً غسل ثوبه، وكل ذلك إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو نحوها، وقطع المجد بأنه يلزمه الغسل إذا ذكر احتلاماً سواء تقدم نومه ملاعبة، أو لا وفاقاً للرواية عنه. يجب مع الحلم وهو قول عامة العلماء.
الفائدة الثالثة: إذا احتلم ولم يجد بللاً لم يجب غسل على الصحيح من المذهب، أما إذا أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج، فقد تقدم أنه يجب الغسل وهو المذهب، وبعض أصحابنا جعله موجب سابع، وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع، فلا يجب الغسل حتى يخرج، وهي رواية اختارها جماعة، فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل يعني على القول يوجب الغسل بالانتقال من غير خروج كما هو المذهب.
فائدة: ذكر المؤلف هنا أن الأحكام المتعلقة بتغيب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، وجمعها بعضهم فبلغت ٣٩٢ ثلاث
171