١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٨٥ رقم ١٦٣٤" والترمذي "٣/ ٤٢ رقم ٦٥٢" وقال: حديث حسن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن. المرة: القوة والشدة. السوي: الصحيح الأعضاء.
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٥/ ٩٩ رقم ٢٥٩٧" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن.
صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: ١٣٩٣- البغا" عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال لامرأته: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".
[الباب الخامس]: باب صدقة الفطر
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد٢، والوجوب على سيد العبد٣، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد٤، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه٥، ومصرفها مصرف الزكاة٦.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤" ومسلم "٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤" عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٦ رقم ١٠/ ٩٨٢" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٩- البغا": عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعمنا: الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
٥ لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفًا لا صارفًا.
٦ لكونه ﷺ قد سماها زكاة؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١٤٣٥- البغا": عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
1 / 93
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار