إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف١، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة٢، والمثلة والإحراق بالنار٣، والفرار عن الزحف إلا إلى فئة٤، ويجوز تبييت الكفار٥، والكذب في الحرب٦، والخداع٧.
١ لحديث بريدة المتقدم في هامش "ص٢٠٣".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٨ رقم ٣٠١٤" ومسلم "٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٤/ ١٧٤٤" عن عبد الله بن عمر أن امرأة وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٦" عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار ولا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢" ومسلم "٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٦/ ١٧٤٥" عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: مر بي النبي ﷺ بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٦٠ رقم ٣٠٣٢" عن جابر عن النبي ﷺ قال: "من لكعب بن الأشرف"؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". قال: "فأْذنْ لي فأقول، قال: "قد فعلت". وأخرجه مسلم "٣/ ١٤٢٥ رقم ١١٩/ ١٨٠١" مع القصة.
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٦/ ١٥٨ رقم ٣٠٣٠" ومسلم "٣/ ١٣٦١ رقم ١٧/ ١٧٣٩". عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "الحرب خدعة".
1 / 220
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار