ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس١، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ٢ وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام٣، ويحرم بيع الولاء وهبته٤، ولا توارث بين أهل ملتين٥، ولا يرث القاتل من المقتول٦.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٥٢ رقم ٥٣٠٩" ومسلم "٢/ ١١٣٠ رقم ٢/ ١٤٩٢"، من حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: أن ابنها كان يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: "إذا استهل المولود ورث"، وهو حديث صحيح بشواهده.
٣ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦٧٨"، وللحديث الذي أخرجه "٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤" والحاكم "٤/ ٦٦" عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة -قال محمد: يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد، لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣" عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥" ومسلم "٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦" عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤" ومسلم "٣/ ١٢٢٣ رقم ١/ ١٦١٤" عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
٦ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩" وابن ماجه "٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥" عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "القاتل لا يرث" وهو حديث صحيح بشواهده.
1 / 217
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار