فللعصبة١، والأخوات مع البنات عصبة٢، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين٣، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين٤، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم٥، وهو للجد مع لا يسقطه٦، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب٧، وفي ميراثهم مع الجد خلاف٨، ويرثون٩ مع البنات إلا الإخوة لأم١٠. ويسقط الأخ لأب مع الأخ
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٦" ومسلم "٣/ ١٢٣٣ رقم ٢/ ١٦١٥" وغيرهما عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
٢ أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٦" عن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
٣ للحديث السابق في الهامش "٩٦٤".
٤ قياسًا على بنت الابن مع البنت.
٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٧ رقم ٢٨٩٥" وابن الجارود في المنتقى رقم "٩٦٠" وغيرهما عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم، وهو حديث حسن.
٦ قياسًا على الأب بالإجماع.
٧ لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
٨ الراجح أن الإخوة والأخوات "الأشقاء" أو "لأب" يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث، كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر.
٩ أي الإخوة.
١٠ أما ميراث الإخوة مع البنات: فللحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢" وابن=
1 / 215
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار