تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة١، ووقتها بعد صلاة عند النحر٢، إلى آخر أيام التشريق٣، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ منا دون الجذع من الضأن٤، ولا الثني من المعز٥ والأعور والمريض والأعرج
١ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٩١ رقم ١٥٠٥" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧" عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" وهو حديث صحيح.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٦/ ٥٥٤٩" ومسلم "٣/ ١٥٥٤ رقم ١٠/ ١٩٦٢" وغيرهما عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" وانظر الهامش القادم "٥".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "٤/ ٨٢" وابن حبان في صحيحه "٦/ ٦٢ رقم ٣٨٤٣" والبيهقي "٩/ ٢٩٥" وغيرهم، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، فكل فجاج مني منحر وفي كل أيام التشريق ذبح" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٥٥ رقم ١٣/ ١٩٦٣" عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. جذعة: الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر. وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع جذعة، والجمع: جذعات وجذاع وجذعات.
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ١٢ رقم ٥٥٥٦" ومسلم "٣/ ١٥٥٢ رقم ٤/ ١٩٦١" وغيرهما: عن البراء بن عازب ﵁ قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: "شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك"، ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله".
1 / 175
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار