ستر العورة واجب في الملأ والخلاء١، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير٢ إذا كان فوق أربع أصابع٣، إلا للتداوي٤، ولا يفترشه٥، ولا المصبوغ
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧" وابن ماجه "١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠" والترمذي "٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩" وقال: حديث حسن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحق أن يُستحيا منه من الناس" وهو حديث حسن.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤" ومسلم "٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩". عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨" والترمذي "٤/ ٢١٧ رقم ١٢٧٠" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩" وغيرهما عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفع زهير: الوسطى والسبابة".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦" وغيرهما عن أنس ﵂ قال: "رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٨" عن حذيفة ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ومن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
1 / 173
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار