كل مسكر حرام١، وما أسكر كثيره فقليله حرام٢، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية٣، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين٤ ويحرم تخليل الخمر٥، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه٦، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام٧، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس٨،
١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٧ رقم ٧٤/ ٢٠٠٣" وغيره. عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٩١ رقم ٣٦٨٧" والترمذي "٤/ ٩٣/ ١٨٦٦" وقال: حديث حسن وغيرهما عن عائشة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"، وهو حديث صحيح.
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة "٣" صيعان أي يساوي "١٢.٦١٧" لتر.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٥/ ٩٧٧". عن بريدة قال: رسول الله ﷺ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١" ومسلم "٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩/ ١٩٨٦" وغيرهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا. ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣" وغيره. عن أنس، أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".
٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٨٩ رقم ٨١/ ٢٠٠٤" وغيره. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله ﷺ ينفع له الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق".
٧ لحديث ابن عباس المتقدم، انظر الهامش "٦".
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٩٢ رقم ٥٦٣٠" ومسلم "٣/ ١٦٠٢ رقم ١٢١/ ٢٦٧"، وغيرهما عن قتادة، أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء".
1 / 171
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار