توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما١.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥" ومسلم "٣/ ١٢٤٦ رقم ٢٥/ ١٦٢٥" عن جابر ﵁ قال: قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٤٦ رقم ٢٦/ ١٦٢٥".
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا، ولعقبه".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٦/ ٢٧٣ رقم ٣٧٣٢" وابن ماجه "٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨٢". عن ابن عمر قال: أن رسول الله ﷺ قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". وهو حديث صحيح.
1 / 159
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار