عرض الطريق كان سبعة أذرع١، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره٢، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء٣، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره٤.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١١٨ رقم ٢٤٧٣" ومسلم "٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣" وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ قال: " ... وقضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق "الميتاء" بسبعة أذرع".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣" ومسلم "٣/ ١٢٣٠ رقم ١٣٦/ ١٦٠٩" وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "١/ ٣١٣" والمعجم الكبير للطبراني "١١/ ٣٠٢ رقم ١١٨٠٦" وغيرهما عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وهو حديث صحيح لغيره.
٤ لحديث ابن عباس المتقدم في الهامش "٣".
[الباب العاشر]: [باب] ١ الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه٢، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون٣، ولا يغلق الرهن بما فيه٤.
١ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٢ لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٥ رقم ٢٥١٣" ومسلم "٣/ ١٢٢٦ رقم ١٢٤/ ١٦٠٣" عن عائشة ﵂ قالت: "اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا ورَهَنَه درعُه".
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٤٣ رقم ٢٥١٢" وغيره عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ".
٤ يغلق الرهن: يقال: غلِق "بكسر اللام" الرهن يغلَق بفتحها غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفِكَّه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
قلت: لم يثبت في المسألة حديث.
1 / 152
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار