هو جائز١ من مكلف مختار٢ ولو هازلًا٤ لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان٥
١ لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ . وللحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٦٥٣ رقم ٤٩٠٨" ومسلم "٢/ ١٠٩٥ رقم ٤/ ١٤٧١" عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمره الله".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٤٢ رقم ٢١٩٣" وابن ماجه "١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦" وغيرهما عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وهو حديث حسن بطرقه. إغلاق: إكراه.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٦٤٣ رقم ٢١٩٤" وابن ماجه "١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩" والترمذي "٣/ ٤٩٠ رقم ١١٨٤" وقال: حديث حسن غريب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهو حديث حسن.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣٤٥ رقم ٥٢٥١" ومسلم "٢/ ١٠٩٣ رقم١/ ١٤٧١". عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظ لمسلم "٢/ ١٠٩٥ رقم ٥/ ١٤٧١" عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
1 / 127
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار