99اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانینفيهما وهلاك بِيَمِينِهِ كدعوى مُتَبَرّع رد الْعين اَوْ ثمنهَا لموكل لَا لوَرثَته الا بِبَيِّنَةفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبشركَة عنان وَهِي ان يحضر كل من عدد جَائِز التَّصَرُّف من مَاله نَقْدا مَعْلُوما ليعْمَل فِيهِ كل على ان لَهُ من الرِّبْح جُزْءا مشَاعا مَعْلُوماالثَّانِي الْمُضَاربَة وَهِي دفع مَال معِين مَعْلُوم لمن يتجر فِيهِ بِجُزْء مَعْلُوم مشَاع من ربحهوان ضَارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حِصَّته فِي الشّركَة1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں