97

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وبلوغ ذكر بامناء اَوْ بِتمَام خمس عشرَة سنة اَوْ بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وَحملهَا دَلِيل امناء
وَلَا يدْفع اليه مَاله حَتَّى يختبر بِمَا يَلِيق بِهِ وَيُؤْنس رشده وَمحله قبل بُلُوغ والرشد هُنَا اصلاح المَال بَان يَبِيع وَيَشْتَرِي فَلَا يغبن غَالِبا وَلَا يبْذل مَاله فِي حرَام وَغير فَائِدَة
ووليهم حَال الْحجر الاب ثمَّ وَصِيّه ثمَّ الْحَاكِم وَلَا يتَصَرَّف لَهُم الا بالاحظ وَيقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة وضرورة وَتلف لَا فِي دفع مَال بعد رشد الا من مُتَبَرّع
وَيتَعَلَّق دين مَأْذُون لَهُ بِذِمَّة سيد وَدين غَيره وارش جِنَايَة قن وقيم متلفاته بِرَقَبَتِهِ
فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

1 / 181