96اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیعلى غُرَمَائه وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه اَوْ هُوَ مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَكَذَا ملازمتهوَلَا يحل مُؤَجل بفلس وَلَا بِمَوْت ان وثق الْوَرَثَة برهن مُحرز اَوْ كَفِيل مَلِيء وان ظهر غَرِيم بعد الْقِسْمَة رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِفصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهموَمن دفع اليهم مَاله بِعقد اَوْ لَا رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تلف ويضمنون جِنَايَة واتلاف مَا لم يدْفع اليهموَمن بلغ رشيدا اَوْ مَجْنُونا ثمَّ عقل ورشد انْفَكَّ الْحجر عَنهُ بِلَا حكم واعطي مَاله لَا قبل ذَلِك بِحَال1 / 180کاپیاشتراکAI سے پوچھیں