93اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيءفصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِاحدهما على الاقرار وَهُوَ نَوْعَانِ الصُّلْح على جنس الْحق مثل ان يقر لَهُ بدين اَوْ عين فَيَضَع اَوْ يهب لَهُ الْبَعْض وَيَأْخُذ الْبَاقِي فَيصح مِمَّن يَصح تبرعه بِغَيْر لفظ صلح بِلَا شَرطالثَّانِي على غير جنسه فان كَانَ بأثمان عَن اثمان فصرف وبعرض عَن نقد وَعَكسه فَبيعالْقسم الثَّانِي على الانكار بِأَن يَدعِي عَلَيْهِ فينكر اَوْ يسكت ثمَّ يصالحه فَيصح وَيكون ابراء فِي حَقه وبيعا فِي حق مُدعوَمن علم كذب نَفسه فَالصُّلْح بَاطِل فِي حَقه1 / 177کاپیاشتراکAI سے پوچھیں