80اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیمَقْدُورًا على تَسْلِيمه وَكَونه مَعْلُوما لَهما بِرُؤْيَة اَوْ صفة تَكْفِي فِي السّلم وَكَون ثمن مَعْلُوما فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ السّعروان بَاعَ مشَاعا بَينه وَبَين غَيره اَوْ عَبده وَعبد غَيره بِغَيْر اذن اَوْ عبدا وحرا اَوْ خلا وخمرا صَفْقَة وَاحِدَة صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل بِقسْطِهِ ولمشتر الْخِيَاروَلَا يَصح بِلَا حَاجَة بيع وَلَا شِرَاء مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِيوَتَصِح سَائِر الْعُقُود وَلَا بيع عصير اَوْ عِنَب لمتخذه خمرًا وَلَا سلَاح فِي فتْنَة وَلَا عبد مُسلم لكَافِر لَا يعْتق عَلَيْهِوَحرم وَلم يَصح بَيْعه على بيع اخيه وشراؤه على شِرَائِهِ وسومه على سومه1 / 164کاپیاشتراکAI سے پوچھیں