77

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
= كتاب الْجِهَاد =
هُوَ فرض كِفَايَة الا اذا حَضَره اَوْ حصره اَوْ بَلَده عَدو اَوْ كَانَ النفير عَاما فَفرض عين وَلَا يتَطَوَّع بِهِ من اُحْدُ ابويه حر مُسلم الا بِإِذْنِهِ
وَسن رِبَاط واقله سَاعَة وَتَمَامه اربعون يَوْمًا
وعَلى الامام منع مخذل ومرجف وعَلى الْجَيْش طَاعَته وَالصَّبْر مَعَه
وتملك الْغَنِيمَة بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْب فَيجْعَل خمسها خَمْسَة اسهم سهم لله وَلِرَسُولِهِ وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب وَسَهْم لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لابناء السَّبِيل وَشرط فِيمَن يُسهم لَهُ اسلام
ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين من شهد الْوَقْعَة للراجل سهم وللفارس على فرس عَرَبِيّ ثَلَاثَة وعَلى غَيره اثْنَان وَيقسم لحر مُسلم ويرضخ لغَيرهم

1 / 161