36

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَعند قِيَامهَا حَتَّى تَزُول وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا مُطلقًا لَا قَضَاء فرض وَفعل رَكْعَتي طواف وَسنة فجر اداء قبلهَا وَصَلَاة جَنَازَة بعد فجر وعصر
فصل
تجب الْجَمَاعَة للخمس المؤداة على الرِّجَال الاحرار القادرين وَحرم ان يؤم قبل راتب الا بِإِذْنِهِ اَوْ عذره اَوْ عدم كَرَاهَته
وَمن كبر قبل تَسْلِيمَة الامام الاولى اِدَّرَكَ الْجَمَاعَة وَمن ادركه رَاكِعا اِدَّرَكَ الرَّكْعَة بِشَرْط ادراكه رَاكِعا وَعدم شكه فِيهِ وتحريمته قَائِما وَتسن ثَانِيَة للرُّكُوع وَمَا اِدَّرَكَ مَعَه اخرها وَمَا يَقْضِيه اولها

1 / 120