24اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَمن صَار اهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا بتكبيرة لَزِمته وَمَا يجمع اليها قبلهَا وَيجب فَوْرًا قَضَاء فوائت مُرَتبا مَا لم يتَضَرَّر اَوْ ينس اويخش فَوت حَاضِرَة اَوْ اخْتِيَارهَاالثَّالِث ستر الْعَوْرَة وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خلْوَة وظلمة بِمَا لَا يصف الْبشرَةوعورة رجل وحرة مراهقة وامة مَا بَين سرة وركبة وَابْن سبع الى عشر الفرجان وكل الْحرَّة عَورَة الا وَجههَا فِي الصَّلَاةوَمن انْكَشَفَ بعض عَوْرَته وفحش اوصلى فِي نجس اَوْ غصب ثوبا اَوْ بقْعَة اعاد لَا من حبس فِي مَحل نجس اَوْ غصب لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ1 / 108کاپیاشتراکAI سے پوچھیں