186

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وان ثَبت بِبَيِّنَة اَوْ عزاهُ لسَبَب فَلَا
وان انكر سَبَب الْحق ثمَّ ادّعى الدّفع بِبَيِّنَة لم يقبل
وَمن اقر بِقَبض اَوْ اقباض اَوْ هبة ونحوهن ثمَّ انكر وَلم يجْحَد اقراره وَلَا بَيِّنَة وَسَأَلَ احلاف خَصمه لزمَه
وَمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ اعْتِقْ ثمَّ اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لَهُ
وان قَالَ لم يكن ملكي ثمَّ ملكته بعد قبل بِبَيِّنَة مَا لم يكذبها بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي
وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ الا فِي حد لله
وان قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء اَوْ كَذَا اَوْ مَال عَظِيم وَنَحْوه وابى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل بِأَقَلّ مَال وبكلب مُبَاح لَا بصبية اَوْ خمر اَوْ قشر جوزة وَنَحْوه
وَله تمر فِي جراب اَوْ سكين فِي قرَاب اَوْ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك يلْزمه الأول
واقرار بشجر لَيْسَ اقرارا بأرضه وبامة لَيْسَ اقرارا بحملها وببستان يَشْمَل اشجاره

1 / 270