182اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانی= كتاب الشَّهَادَات =تحملهَا فِي غير حق الله فرض كِفَايَة واداؤها فرض عين مَعَ الْقُدْرَة بِلَا ضَرَروَحرم اخذ اجرة وَجعل عَلَيْهَا لَا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشْهد الا بِمَا يُعلمهُ بِرُؤْيَة اَوْ سَماع اَوْ استفاضة عَن عدد يَقع بِهِ الْعلم فِيمَا يتَعَذَّر علمه غَالِبا بغَيْرهَا كنسب وَمَوْت وَنِكَاح وَطَلَاق ووقف ومصرفهوَاعْتبر ذكر شُرُوط مشهود بِهِ وَيجب اشهاد فِي نِكَاح وَيسن فِي غَيرهوَشرط فِي شَاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لَكِن تقبل من اخرس بِخَطِّهِ وَمِمَّنْ يفِيق حَال افاقته وعدالة وَيعْتَبر لَهَا شَيْئَانِالاول الصّلاح فِي الدّين وَهُوَ اداء الْفَرَائِض برواتبها وَاجْتنَاب الْمَحَارِم بِأَن لَا يَأْتِي كَبِيرَة وَلَا يدمن على صَغِيرَة1 / 266کاپیاشتراکAI سے پوچھیں