173اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَالتَّسْمِيَة عِنْد رمي اَوْ ارسال وَلَا تسْقط بِحَال وَسن تَكْبِير مَعهَاوَمن اعْتِقْ صيدا اَوْ ارسل بَعِيرًا اَوْ غَيره لم يزل ملكه عَنهُ ﷺ َ - بَاب الْأَيْمَان ﷺ َ -تحرم بِغَيْر الله اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ الْقُرْآن فَمن حلف وَحنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَةولوجوبها اربعة شُرُوطقصد عقد الْيَمين وَكَونهَا على مُسْتَقْبل فَلَا تَنْعَقِد على مَاض كَاذِبًا عَالما بِهِ وَهِي الْغمُوس وَلَا ظَانّا صدق نَفسه فيبين بِخِلَافِهِ1 / 257کاپیاشتراکAI سے پوچھیں