172اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَسن قطع الودجين وَمَا عجز عَنهُ كواقع فِي بِئْر ومتوحش ومترد يَكْفِي جرحه حَيْثُ كَانَ فَإِن اعانه غَيره ككون رَأسه فِي المَاء وَنَحْوه لم يحل وَقَول بِسم الله عِنْد تَحْرِيك يَده وَتسقط سَهوا لاجهلاوذكاة جَنِين خرج مَيتا وَنَحْوه بِذَكَاة امهِوكرهت بِآلَة كالة وَحدهَا بِحَضْرَة مذك وسلخ وَكسر عنق قبل زهوق وَنفخ لحم لبيع وَسن تَوْجِيهه الى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْسَر ورفق بِهِ وتكبيرفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةكَون صائد من اهل ذَكَاة والآلة وَهِي الة ذَكَاة اَوْ جارح معلم وَهُوَ ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يَأْكُل وارسالها قَاصِدا فَلَو استرسل جارح بِنَفسِهِ فَقتل صيدا لم يحل1 / 256کاپیاشتراکAI سے پوچھیں