169

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل وقطاع الطَّرِيق انواع
فَمن مِنْهُم قتل مكافئا اَوْ غَيره كَوَلَد واخذ المَال قتل ثمَّ صلب مكافىء حَتَّى يشْتَهر
وَمن قتل فَقَط قتل حتما وَلَا صلب
وَمن اخذ المَال فَقَط قطعت يَده الْيُمْنَى ثمَّ رجله الْيُسْرَى فِي مقَام وَاحِد وحسمتا وخلي
وان اخاف السَّبِيل فَقَط نفي وشرد وَشرط ثُبُوت ذَلِك بِبَيِّنَة اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ وحرز ونصاب
وَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنهُ حق الله تَعَالَى واخذ بِحَق آدَمِيّ
وَمن وَجب عَلَيْهِ حد لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقط
وَمن اريد مَاله اَوْ نَفسه اَوْ حرمته وَلم ينْدَفع المريد الا بِالْقَتْلِ ابيح وَلَا ضَمَان
والبغاة ذُو شَوْكَة يخرجُون على الْأَمَام بِتَأْوِيل سَائِغ فَيلْزمهُ

1 / 253