169اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصل وقطاع الطَّرِيق انواعفَمن مِنْهُم قتل مكافئا اَوْ غَيره كَوَلَد واخذ المَال قتل ثمَّ صلب مكافىء حَتَّى يشْتَهروَمن قتل فَقَط قتل حتما وَلَا صلبوَمن اخذ المَال فَقَط قطعت يَده الْيُمْنَى ثمَّ رجله الْيُسْرَى فِي مقَام وَاحِد وحسمتا وخليوان اخاف السَّبِيل فَقَط نفي وشرد وَشرط ثُبُوت ذَلِك بِبَيِّنَة اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ وحرز ونصابوَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنهُ حق الله تَعَالَى واخذ بِحَق آدَمِيّوَمن وَجب عَلَيْهِ حد لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقطوَمن اريد مَاله اَوْ نَفسه اَوْ حرمته وَلم ينْدَفع المريد الا بِالْقَتْلِ ابيح وَلَا ضَمَانوالبغاة ذُو شَوْكَة يخرجُون على الْأَمَام بِتَأْوِيل سَائِغ فَيلْزمهُ1 / 253کاپیاشتراکAI سے پوچھیں