160اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانی= كتاب الْجِنَايَات =الْقَتْل عمد وَشبه عمد وَخطأفالعمد يخْتَص الْقود بِهِ وَهُوَ ان يقْصد من يُعلمهُ ادميا مَعْصُوما فيقتله بِمَا يغلب على الظَّن مَوته بِهِ كجرحه بِمَا لَهُ نُفُوذ فِي الْبدن وضربه بِحجر كَبِيروَشبه الْعمد ان يقْصد جِنَايَة لَا تقتل غَالِبا وَلم يجرحه بهَا كضرب بِسَوْط اَوْ عَصاوالخطا ان يفعل مَا لَهُ فعله كرمي صيد وَنَحْوه فَيُصِيب ادمياوَعمد صبي وَمَجْنُون خطأ وَيقتل عدد بِوَاحِد وَمَعَ عَفْو يجب دِيَة وَاحِدَة1 / 244کاپیاشتراکAI سے پوچھیں