158

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
وَتجب عَلَيْهِ بِمَعْرُوف لكل من ابويه وان علوا وَولده وان سفل وَلَو حجبه مُعسر وَلكُل من يَرِثهُ بِفَرْض اَوْ تعصيب لَا برحم سوى عمودي نسبه مَعَ فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كسب اذا كَانَت فاضلة عَن قوت نَفسه وَزَوجته ورقيقه يَوْمه وَلَيْلَته كفطرة لَا من رَأس مَال وَثمن ملك والة صَنْعَة
وَتسقط بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم اَوْ تستدن بِإِذْنِهِ
وان امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع وَهِي على كل بِقدر ارثه وان كَانَ اب انْفَرد بهَا ٢
وَتجب عَلَيْهِ لرقيقه وَلَو ابقا وناشزا وَلَا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وَقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وَعَلِيهِ علف بهائمه وسقيها
وان عجز اجبر على بيع اَوْ اجارة اَوْ ذبح مَأْكُول وَحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها مَا يضر بِوَلَدِهَا وَضرب وَجه ووسم فِيهِ وَيجوز فِي غَيره لغَرَض صَحِيح
فصل
وَتجب الْحَضَانَة لحفظ صَغِير وَمَجْنُون ومعتوه

1 / 242