156اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیﷺ َ - بَاب النَّفَقَات ﷺ َ -وعَلى زوج نَفَقَة زَوجته من مَأْكُول ومشروب وَكِسْوَة وسكنى بِالْمَعْرُوفِ فيفرض لموسرة مَعَ مُوسر عِنْد تنَازع من ارْفَعْ خبز الْبَلَد وادمه عَادَة الموسرين وَمَا يلبس مثلهَا وينام عَلَيْهِولفقيرة مَعَ فَقير كفايتها من ادنى خبز الْبَلَد وادمه وَمَا يلبس مثلهَا وينام وَيجْلس عَلَيْهِولمتوسطة مَعَ متوسط وموسرة مَعَ فَقير وعكسها مَا بَين ذَلِك لَا الْقيمَة الا برضاهما وَعَلِيهِ مُؤنَة نظافتهما لادواء واجرة طَبِيب وَثمن طيب وَتجب لرجعية وبائن حَامِل لالمتوفى عَنْهَاوَمن حبست اَوْ نشزت اَوْ صَامت نفلا اَوْ لكفارة اَوْ قَضَاء رَمَضَان وَوَقته متسع اَوْ حجت نفلا بِلَا اذنه اَوْ سَافَرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطتوَلها الْكسْوَة كل عَام مرّة فِي اوله1 / 240کاپیاشتراکAI سے پوچھیں