150اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیوان قالته لزَوجهَا فَلَيْسَ بظهار وَعَلَيْهَا كَفَّارَته بِوَطْئِهَا مطاوعةوَيصِح مِمَّن يَصح طَلَاقهوَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْء ودواعيه قبل كَفَّارَته وَهِي عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكيناوَيكفر كَافِر بِمَال وَعبد بِالصَّوْمِ وَشرط فِي رَقَبَة كَفَّارَة وَنذر عتق مُطلق اسلام وسلامة من عيب مُضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَيناوَلَا يجزىء التَّكْفِير الا بِمَا يجزىء فطْرَة ويجزىء من الْبر مد لكل مِسْكين وَمن غَيره مدان1 / 234کاپیاشتراکAI سے پوچھیں