146اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصلوَمن علق طَلَاقا وَنَحْوه بِشَرْط لم يَقع حَتَّى يُوجد فَلَو لم يلفظ بِهِ وادعاه لم يقبل حكماوَلَا يَصح الا من زوج بِصَرِيح وكناية مَعَ قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لَا كَلَام مُنْتَظم كَأَنْت طَالِق يَا زَانِيَة ان قُمْتوأدوات الشَّرْط نَحْو ان وَمَتى واذا وان كلمتك فَأَنت طَالِق فتحققي اَوْ تنحي وَنَحْوه تطلق وان بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت ان بدأتك بِهِ فَعَبْدي حر انْحَلَّت يَمِينه وَتبقى يَمِينهَا وان خرجت بِغَيْر اذني وَنَحْوه فَأَنت طَالِق ثمَّ اذن لَهَا فَخرجت ثمَّ خرجت بِغَيْر اذن اَوْ اذن لَهَا وَلم تعلم طلقت1 / 230کاپیاشتراکAI سے پوچھیں