142

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَهُوَ بِلَفْظ خلع اَوْ فسخ اَوْ مفاداة فسخ وبلفظ طَلَاق اَوْ نِيَّته اَوْ كنايته طَلْقَة بَائِنَة وَلَا يَصح الا بعوض وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اعطاها وَيصِح بذله مِمَّن يَصح تبرعه من زَوْجَة واجنبي
وَيصِح بِمَجْهُول ومعدوم لَا بِلَا عوض وَلَا بِمحرم وَلَا حِيلَة لاسقاط طَلَاق
واذا قَالَ مَتى اَوْ اذا اعطيتني الْفَا فَأَنت طَالِق طلقت بعطيته وَلَو تراخت
وان قَالَت اخلعني بالف اَوْ على الف فَفعل بَانَتْ واستحقها
وَلَيْسَ لَهُ خلع زَوْجَة ابْنه الصَّغِير وَلَا طَلاقهَا وَلَا ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا
وان علق طَلاقهَا على صفة ثمَّ ابانها فَوجدت اولا ثمَّ نَكَحَهَا فَوجدت طلقت وَكَذَا عتق

1 / 226