139

اخصر المختصرات

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
اَوْ تبرعت بِتَسْلِيم نَفسهَا وان اعسر بِحَال فلهَا الْفَسْخ بحاكم
ويقرر الْمُسَمّى كُله موت وَقتل وَوَطْء فِي فرج وَلَو دبرا وخلوة عَن مُمَيّز مِمَّن يطَأ مثله مَعَ علمه ان لم تَمنعهُ وَطَلَاق فِي مرض موت احدهما ولمس اَوْ نظر الى فرجهَا بِشَهْوَة فيهمَا وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دُخُول وَمن قبلهَا قبله تسقطه
فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل
وَتجب الأجابة اليها بِشَرْطِهِ
وَتسن لكل دَعْوَة مُبَاحَة وَتكره لمن فِي مَاله حرَام كَأَكْل مِنْهُ ومعاملته وَقبُول هديته وهبته
وَيسن الْأكل واباحته تتَوَقَّف على صَرِيح اذن اَوْ قرينَة مُطلقًا
والصائم فرضا يَدْعُو ونفلا يسن اكله مَعَ جبر خاطر
وَسن اعلان نِكَاح وَضرب بدف مُبَاح فِيهِ وَفِي ختان وَنَحْوه

1 / 223