129اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصلوَالْحمل يَرث وَيُورث ان اسْتهلّ صَارِخًا اَوْ وجد دَلِيل حَيَاته سوى حَرَكَة اَوْ تنفس يسيرين اَوْ اخْتِلَاجوان طلب وَرَثَة الْقِسْمَة وقف لَهُ الْأَكْثَر من ارث ذكرين اَوْ انثيينوَيدْفَع لمن لايحجبه ارثه كَامِلا وَلمن ينقصهُ الْيَقِينفأذا ولد اخذ نصِيبه ورد مَا بَقِي وان اعوز شَيْئا رَجَعَوَمن قتل مُوَرِثه وَلَو بمشاركة اَوْ سَبَب لم يَرِثهُ ان لزمَه قَود اَوْ دِيَة اَوْ كَفَّارَةوَلَا يَرث رَقِيق وَلَا يُورث وبرث مبعض وَيُورث ويحجب بِقدر حُرِّيَّته1 / 213کاپیاشتراکAI سے پوچھیں