114اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیاَوْ مَقْبرَة واذن للنَّاس ان يصلوا فِيهَا ويدفنوا فِيهَاصَرِيحَة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تَصَدَّقت وَحرمت وابدتوشروطه خَمْسَة كَونه فِي عين مَعْلُومَة يَصح بيعهَا غير مصحف وَينْتَفع بهَا مَعَ بَقَائِهَا وَكَونه على بر وَيصِح من مُسلم على ذمِّي وَعَكسه وَكَونه فِي غير مَسْجِد وَنَحْوه على معِين يملك وَكَون وَاقِف نَافِذ التَّصَرُّف وَوَقفه ناجزاوَيجب الْعَمَل بِشَرْط وَاقِف ان وَافق الشَّرْع وَمَعَ اطلاق يَسْتَوِي غَنِي وفقير وَذكر وانثىوالنطر عِنْد عدم الشَّرْط لموقوف عَلَيْهِ ان كَانَ محصورا والا1 / 198کاپیاشتراکAI سے پوچھیں