103اخصر المختصراتأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 ہجریابن بلبان الحنبلي - 1083 ہجریایڈیٹرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1416 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیالثَّانِي لعمل مَعْلُوم كإجارة دَابَّة لركوب اَوْ حمل الى مَوضِع معِينالضَّرْب الثَّانِي عقد على مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة فِي شَيْء معِين اَوْ مَوْصُوف فَيشْتَرط تقديرها بِعَمَل اَوْ مُدَّة كبناء دَار وخياطة وَشرط معرفَة ذَلِك وَضَبطه وَكَون أجِير فِيهَا ادميا جَائِز التَّصَرُّف وَكَون عمل لَا يخْتَص فَاعله ان يكون من اهل الْقرْبَةوعَلى مؤجر كل مَا جرت بِهِ عَادَة وَعرف كزمام مركوب وَشد وَرفع وَحط وعَلى مكتر نَحْو محمل ومظلة وتعزيل نَحْو بالوعة ان تسلمها فارغة وعَلى مكر تَسْلِيمهَا كَذَلِكفصلوَهِي عقد لَازم فَإِن تحول مُسْتَأْجر فِي اثناء الْمدَّة بِلَا عذر فَعَلَيهِ كل الاجرة وان حوله مَالك فَلَا شَيْء لَهُ1 / 187کاپیاشتراکAI سے پوچھیں