68

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

فصل

[ وجوب سجود السهو] (١)

وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ﷺ - في حديث


(١) قال النووي في المجموع ١٥٢/٤: ((وسجود السهو عندنا ليس بواجب)).

وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنة، كقولنا.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.

وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.

وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنّة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافّة إلاّ مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة.

وقال مالك: ((إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة)) اهـ.

وانظر في هذه المسألة الهداية ٧٤/١، وفتح القدير ١/٥٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦٧، وبداية المجتهد ٢٣٦/١، =

68