132

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

- فليتحر ........................................ ٣٠

- فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ................ ٤٠

- فليتحر الذي يرى أنه .......................... ٣٩

- فليتحر الصواب فَلْيَيْن عليه .................. ٨٥

- فليتحر الصواب فليتم عليه .................... ٦٩

- فليتم عليه ثم يسلّم .......................... ٣٩ - ٨٥

- فليسجد سجدتين وهو جالس .................. ٢٧

- فليطرح الشك وليين على ما استيقن .......... ٦٩ - ٧٣

- فلينظر أحرى ذلك ............................ ٣٩

- فيتحرى الصلاة فيتمّ عليه ................... ٤١

- فيتم عليه ثم يسلّم ........................... ٤٢

- كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ........ ٥٩

- كان ابن عمر يسجد على غير وضوء ........ ١٠٩

- كانت الركعة والسجدتان نافلة ............... ٧٣

- كانوا لا يغتسلون من الإقحاط ............... ٩٠

- كان يكفيك هكذا ............................. ٨٧

- لكل سهو سجدتان بعد التسليم ............... ٦١

- لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة .......... ٨٧

- ليس فيهما تشهد ............................ ١٠٧

- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .. ٩٩

- من سمع السجدة وهو على غير وضوء ....... ١١٠

- من شك في صلاته فليسجد .................. ٦٢

- من نام عن صلاة أو نسيها .................. ٧٠

132