213احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرعبد الغني عبد الخالقناشردار الكتب العلميةاشاعت کا سال1400 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةصفحہ 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں