احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
ایڈیٹر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
علاقے
•فلسطین
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
أحكام القرآن للشافعي
ایڈیٹر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده
وأجاب عن قوله
﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره
فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر
ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى
﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
صفحہ 177
1 - 478 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں