احکام قرآن
أحكام القرآن للشافعي
ایڈیٹر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
علاقے
•فلسطین
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
أحكام القرآن للشافعي
ایڈیٹر
عبد الغني عبد الخالق
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1400 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أمر الله بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل والمرأة
وقال
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾
فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها وندب الله عز وجل إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بين الرجل والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له
وقال تعالى
﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾
صفحہ 139
1 - 478 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں