1احکام قرآنأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - 282 ہجریأبو إسحاق الجهضمي - 282 ہجریایڈیٹرعامر حسن صبريایڈیشنالأولى،١٤٢٦هـاشاعت کا سال٢٠٠٥ماصنافJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال الله ﵎ فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب١ - عن زيد بن اسلم عن ابيه قالكنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا٢ - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونسعن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة1 / 67کاپیاشتراکAI سے پوچھیں