احکام نساء
أحكام النساء
ایڈیٹر
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
احکام نساء
شیخ مفید (d. 413 / 1022)أحكام النساء
ایڈیٹر
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.
وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة، أجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك.
باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها، فإن قنعوا بالدية منها، كان عليها خمسون من الإبل، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.
فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار
صفحہ 51
1 - 51 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں