Ahkam al-Zawaj
أحكام الزواج
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Zawaj
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
اشاعت کا سال
1408 ہجری
على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد، وإن كانت صائرة إلى بينونة.
وإنما تنازع العلماء، هل يجوز له وطؤها، كما تنازعوا في وطء الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائناً، فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف، والجواز مذهب مالك والشافعي، والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد. والله أعلم.
***
25