757

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٣١ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:
قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (^١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (^٢) لسائر الناس على وجه المعروف (^٣)، هذا معنى قوله.
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (^٤).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان (^٥).
وقال المفسرون بكل قول من ذلك (^٦).

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(^٢) في الأصل: والظاهرة الباطنة.
(^٣) رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٧، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .﴾، (ط الرشد)، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣).
(^٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٨، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .﴾، (ط الرشد)، بدون ذكر الخاتم، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ١٨٠) بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(^٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١١، في الموضع السابق.
(^٦) انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٥).

2 / 209