754

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

على عمر ثلاثًا فلم يؤذن له، فانصرف فرده عمر فسأله عن انصرافه، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "الاستئذان ثلاثًا"، فقال له عمر: لتأتين على ذلك ببينة وإلا، فأتاه بأبي سعيد الخدري فشهِد له (^١).
وهذان حديثان مرفوعان يدفعان ما رُوي عن ابن عباس، من أنه غلط من الكاتب، أنه: تستأذنوا، وأن الكاتب غلِط فكتب: ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾، ورجع معنى تستأنسوا إلى معنى تستأذنوا، لأن الإذن إيناس.
وكل رواية جاءت مخالفة لمصحفنا رُدت على راويها، دون من حكي عنه ذلك من الصحابة، لأن مَن دُونَه أولى بالخطأ منه، والصحيح ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾، ومعناه: تستأذنوا، وهو موافق لما قاله جماعة من المفسرين: أن يكون المدخول عليه لا يكره دخول المستأذن عليه، واللَّه أعلم.
* * *

= باب: الغرفة، والعلية المشرفة وغير المشرفة، ومسلم (٤/ ١٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء.
(^١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، رواه البخاري برقم ٦٣٤٥، كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم برقم ٢١٥٣، كتاب: الآداب، باب: الاستئذان (ط عبد الباقي).

2 / 206