742

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآية
[أحكام الملاعنة]
٤٧ - نا إبراهيم بن حماد، قال: نا إسماعيل بن إسحاق، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: لما فرق رسول اللَّه ﷺ بين أخَوي بني العَجْلان قال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (^١).
ورواه عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، فقال فيه رسول اللَّه ﷺ للمتلاعنَين: "حسابكما على اللَّه وأحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول اللَّه مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منه" (^٢).
وطرق هذا الحديث كثيرة.
٤٨ - نا أحمد بن موسى، وابن فهد، قالا: نا القعنبي، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.

(^١) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١١، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، كتاب: اللعان.
(^٢) متفق عليه أيضًا، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١٢، الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق كذلك.

2 / 194