731

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الشهود عذاب الزاني، فليس تدل الآية إلا على ما وصفنا، لأنه تحصيل حكم بين الناس.
وإذا حدث شيء فيه، حكم بحَدَث كان أغلب مما لا حكم فيه، قال اللَّه ﷿: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ [آل عمران: ١٢٢]، وكانوا بني سَلَمة وبني حارثة، وكانا بجناحي المدينة، فلم يكونوا وراء رسول اللَّه ﷺ يوم الخندق، وقال ﷿: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، وقال: ﴿لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: ١١٣].
ولا يختلف أهل اللسان أن الرجل إذا قال: رأيت طائفة، أنه يعني جماعة، فحكم قوله: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: أربعة من الرجال الأحرار الذين تجوز شهادتهم في الزنا فصاعدًا، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
* * *

2 / 183