712

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وكان ابن الزبير يأتي حَجر المَنجنيق فيقع عن يمينه وشماله يُحادُّ كتفَه فلا يلتفت.
وقال آخرون: سكون المرء في صلاته (^١).
وكل ذلك يدور على الخشوع في الصلاة التشاغل بها، وقلة الفكر في أمور الدنيا.
وقال مسلم بن يسار: وهل يجوز أن يَعلم ما في الدنيا من يناجي ربه ﷿؟
فالخشوع: التشاغل بها والاستكانة فيها.
فأما قول من قال: ينظر إلى موضع سجوده، فشديد لا يجوز تكليفه، لأن النبي ﷺ قد كان يَلحظ ويَلمح ببصره الشيء ولا يلتفت، وقد رُوي مثل ذلك عن جماعة من التابعين.
والذي يراه مالك ﵁: أن يكون بصر المصلي إلى قبلته على التوسعة، ولأن اللَّه ﵎ قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وإنما هو قصد الكعبة.
وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذا، فقال: لكنا نقول هكذا وهكذا، ونكون مثل الناس، رواه سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن حُميد، عن معاوية بن قُرة.
٤٤ - ونا أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، قال: نا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يلتفت في صلاته حتى يقضيها (^٢).

(^١) روي عن مجاهد، والزهري، تفسير ابن كثير (٩/ ١٩٧).
(^٢) ورد في المطبوع من رواية مالك لموطأ القعنبي، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، بدون لفظ: حتى يقضيها، وهو في رواية يحيى كذلك برقم ٤٥٢، كتاب الصلاة، الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة.

2 / 162