704

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٣٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾
[الأكل من النسيكة]
كان عطاء لا يرى الأكل واجبًا.
وكان الضحاك، ومجاهد يرون الأكل إباحة، وتابعه على ذلك الحسن، ومجاهد، وجماعة من المفسرين (^١).
وروي أن ابن عمر قسم لحم نسكه، ثم أفاض قبل أن يأكل منه (^٢).
ومن أخرج شيئًا للَّه لم يجُز له أن يعود في شيء منه، وإنما أُذن لهم في الأكل على وجه الإباحة، فمن شاء أكل من بدنته وأضحيته، ومن شاء ترك، فلولا الإذن من اللَّه جل وعلا ما جاز الأكل منها.
وكان مالك يستحب ألا يأكل من البدن التي لا بذل منها للمساكين، مثل: جَزاء الصَّيد، وفِدية الأذى، من غير عذر ولا تكبر عن الأكل، رجوت أن يكون في سعة، على ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب.
فأما القانع والمُعْتَرّ، فإنه روي عن ابن عباس قال: القانع: الذي يسأل، والمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرّ ولا يَسأل (^٣).

(^١) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٥٦)، ورواه أيضًا عن إبراهيم النخعي، وفي عبارة المصنف ﵀ اضطراب، واللَّه أعلم بالصواب.
(^٢) رواه ابن أبي حاتم (٨/ ٥٢٤٩).
(^٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٥) لابن المنذر، وفي لفظه: والمعتر: الذي يعترض الخ.

2 / 153